الحر العاملي
260
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1673 ] وروي : لا يعيدها ولا يعود لمثلها . [ 1674 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة وقد افتتح الصّلاة ، فقال : إن كان فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد . أقول : حمل على الاستحباب إذا ذكر قبل الرّكوع . [ 1675 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصّلاة ، قال : فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة [ 1676 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ، ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصّلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك . [ 1677 ] وقال عليه السّلام : إن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلَّم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ثمّ يقيم ويصلَّي ، فإن ذكر بعد ما قرأ بعض السّورة فليتمّ على صلاته . [ 1678 ] وروي فيمن نسي الأذان والإقامة حتّى كبّر ودخل في الصّلاة : أنّه يمضي في صلاته ولا ينصرف ولا يعيد . أقول : حمل على نفي الوجوب . [ 1679 ] وسأل الرّضا عليه السّلام رجل ، فقال : إنّي كنت في صلاتي فذكرت في الرّكعة الثّانية وأنا في القراءة انّي لم أقم ، فكيف أصنع ؟ فقال : اسكت موضع قراءتك ( 1 ) ، وقل : قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة ، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك . أقول حمل على الاستحباب .
--> [ 1673 ] الوسائل 4 : 656 / 3 [ 1674 ] الوسائل 4 : 656 / 4 [ 1675 ] الوسائل 4 : 656 / 1 [ 1676 ] الوسائل 4 : 657 / 3 [ 1677 ] الوسائل 4 : 657 / 5 [ 1678 ] الوسائل 4 : 656 / 1 [ 1679 ] الوسائل 4 : 658 / 6 ( 1 ) رض : القراءة